النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    22 - 4 - 2003
    المشاركات
    4,997

    ما القول الراجح في حكم تغطية الوجه للنساء أمام الرجال الأجانب ؟



    فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
    قرأت تفسير الآية الكريمة {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (31) سورة النور.
    في تفسير ابن كثير يقول أن معنى قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يعني الوجه والكفين يجوز كشفهما أمام الأجانب وكذلك في تفسير الطبري والقرطبي والجلالين هناك إجماع بينهم على أنه يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين أمام الأجانب وأنهما ليسا بعورة.
    وذهبت لأقرأ تفسير الآية الكريمة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (59) سورة الأحزاب.
    فيقول ابن كثير أن معنى قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} أي يغطين سائر جسدهن بما فيه الوجه ولا يظهر إلا فتحة لعين واحدة كي ترى المرأة الطريق وكذلك قال القرطبي والطبري في تفسيرهما.
    فهل هناك تعارض بين الشيوخ الكرام في تفسير الآيتين وما الراجح في حكم تغطية الوجه أو كشفه للنساء أمام الرجال الأجانب؟



    الجواب :
    وحَفِظَك الله ورَعَاك .

    ليس هناك إجماع على أنه يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين أمام الأجانب ولا على أنهما ليسا بعورة .
    وليس هناك تعارُض بين القولين .
    قال ابن جرير الطبري في تفسيره : وقوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) يقول تعالى ذِكْرُه : ولا يُظهرن للناس الذين لَيسُوا لهن بِمَحْرَم زينتهنّ ، وهما زينتان :
    إحداهما : ما خَفِي ، وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد .
    والأخرى : ما ظَهر منها ، وذلك مُخْتَلَف في المعنيّ منه بهذه الآية ، فكان بعضهم يقول : زينة الثياب الظاهرة .
    ثم روى ابن جرير بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : الزينة زينتان : فالظاهرة منها الثياب ، وما خَفِي : الخَلْخَالان والقرطان والسِّوَاران .
    وروى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : والزينة الظاهرة : الوجه ، وكحل العين ، وخِضَاب الكفّ ، والخاتم ؛ فهذه تَظهر في بيتها لمن دَخل مِن الناس عليها . اهـ .
    يعني مِن النساء ومِن محارمها .

    وقال البغوي في تفسيره : قوله تعالى : (إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) أراد به الزينة الظاهرة . واخْتَلَف أهل العِلْم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى :
    قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي : هو الوجه والكفان .
    وقال ابن مسعود : هي الثياب ، بدليل قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) ، وأراد بها الثياب . اهـ .

    وقال ابن كثير : وقال : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) أي: لا يُظهرْنَ شيئا من الزينة للأجانب ، إلاَّ ما لا يمكن إخفاؤه .
    وقال ابن مسعود : كالرِّداء والثياب . يعني : على ما كان يتعاطاه نساء العرب ، من المِقْنعة التي تُجَلِّل ثيابها ، وما يَبدو مِن أسافل الثياب فلا حَرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زِيّ النساء ما يَظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه . وقال بقول ابن مسعود : الحسن ، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النَّخَعي ، وغيرهم . اهـ .

    والراجح الذي دلَّت عليه أدلّة الكتاب والسنة وُجوب تغطية المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب .

    وسبق بيان ذلك هنا :
    الحجاب عادة ...
    www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=3455
    وهنا:
    الرد على موضوع (خمسون دليلا على عدم وجوب النقاب)
    www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84721

    والله تعالى أعلم .

    المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
    التعديل الأخير تم بواسطة مشكاة الفتاوى ; 12-15-14 الساعة 6:14 AM
    حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
    https://twitter.com/al_ftawa

    :::::::::::::::::::::

    هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
    http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •