وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
كلُّ مال مَلَكه صاحبه ، وبَلَغ الـنِّصَاب ، وحال عليه الحول ؛ ففيه الزكاة ، ما عدا ما اُعِدّ للاستعمال والقُنية ، مثل : الذهب الملبوس .
فإذا أُعطِيَت المرأة مهرها ، أو كانت تستطيع الحصول عليه ، وحالَ عليها الحول ؛ ففيه الزكاة .
قَالَ الإمام أَحْمَدُ : إذَا وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ، وَقَدْ مَضَى لَهُ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّ زَكَاتَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؛ لأَنَّ الْمَالَ كَانَ لَهَا .
أمّا إذا كانت لا تستطيع الحصول عليه إما لاشتراط تأخيره مِن قِبَل الزوج ، أو لِعدم قُدرته على السداد ، أو لِمُماطلته ؛ فلا زكاة فيه .
قال ابن قدامة : وحُكم الصَّداق حكم الدَّين .
قال في الشرح الكبير : لأنه دَين للمرأة في ذمّة الرَّجل .
فإن كان على ملئ وجبت فيه الزكاة ؛ فاذا قبضته أدت لما مضى ، وان كان على جاحد أو معسر فعلى الروايتين ، ولا فَرق بين ما قبل الدخول وبعده لأنه دّين في الذمة ، فهو كثمن مبيعها ، فان سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وقَبَضَت النصف فعليها زكاة ما قبضته خاصة ؛ لأنه دَين لم تتعوض عنه ، ولم تقبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد .
وكذلك لو سقط الصداق كله قبل قبضه لانفساخ النكاح بسبب من جهتها ليس عليها زكاة لما ذكرنا . اهـ .
والله تعالى أعلم .